المرسوم 41 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية
يمنح هذا المرسوم، الذّي أصدر بعد الثّورة وبالتّحديد في ماي 2011، الحقّ للأشخاص الطّبيعيّة أو المعنويّة في النفّاذ إلى الوثائق الاداريّة للهياكل العموميّة، ويحتمل هذا الحقّ بعض الاستثناءات.
ويضبط هذا المرسوم كيفيّة النّفاذ إلى المعلومة، ويكون ذلك عبر مطلب موجّه للهيكل العمومي المعني، إضافة إلى تكاليف النّفاذ إلى المعلومة، وآجال ردّ الهيكل العمومي على المطلب وتبعات رفض المطلب.
كما يضبط المرسوم كذلك الوثائق الاداريّة التّي على الهيكل العمومي أن يمدّ بها الأشخاص، وتلك التّي يجوز له رفض مدّ الأشخاص بها.