الولايات
البلديات

أمر حكومي يضبط نموذج اتفاقية تكليف جماعة محلية لجماعة اخرى لممارسة اختصاصاتها الذاتية


أمر حكومي عدد 941 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط نموذج اتفاقية تكليف جماعة محلية لجماعة محلية أخرى أو لمؤسسة أو لمنشأة عمومية لممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 12 منه،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1060 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة وتعليقها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي نموذج اتفاقية تتعلق بتكليف جماعة محلية لجماعة محلية أخرى أو لمؤسسة أو لمنشأة عمومية لممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية وفقا للملحق المرفق.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أكتوبر 2019.



الإمضاء المجاور

وزير الشؤون المحلية والبيئة

مختار الهمامي رئيس الحكومة

يوسف الشاهد







ملحق

نموذج اتفاقية تكليف جماعة محلية لجماعة محلية أخرى أو لمؤسسة أو لمنشأة عمومية بممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية


إن الجماعة المحلية الأصلية المسندة للتكليف (ذكر اسم)، ممثلة في شخص (ذكر الصفة)

من جهة،

والجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة (ذكر الاسم)، ممثلة في شخص (ذكر الصفة)،

من جهة أخرى،

والمشار إليهما فيما يلي بـ"الطرفين" عند الاقتضاء،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة

الجماعات المحلية وخاصة الفصل 12 منه،

وعلى مداولة مجلس الجماعة المحلية الأصلية المسندة للتكليف (ذكر اسم) عدد ....... بتاريخ

.......... الكائن مقره بـــ ....................،

وعلى مداولة مجلس الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة (ذكر الاسم) عدد ....... بتاريخ

.......... الكائن مقره بـــ ....................،



اتفقتا على ما يلي:



الفصل الأول ـ تكلف الجماعة المحلية الأصلية المسندة للتكليف (ذكر اسم) الجماعة المحلية أو المؤسسة

أو المنشأة المكلفة (ذكر الاسم) بممارسة اختصاصها الذاتي التالي 1 :

......................................................................................................................................................................................................................................................

الفصل 2 ـ تمارس الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة (ذكر الاسم) اختصاص (التنصيص

على الاختصاص) وتلتزم بكل دقة بمقتضياته.

الفصل 3 ـ تمارس الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة (ذكر الاسم) الاختصاص المنصوص عليه بالفصل الأول من هذه الاتفاقية باسم الجماعة المحلية الأصلية المسندة للتكليف (ذكر اسم) ولفائدتها.



________________________



1 يتجه التنصيص بكل دقة على الاختصاص الذاتي موضوع التكليف وتحديد الصلاحيات التي ينطوي عليها هذا الاختصاص بصفة لا تسمح بأي شك أو تأويل لا في تحديد هوية الشخص المعنوي المكلف ولا في دائرة الصلاحيات المكلف بها.

الفصل 4 ـ لا يفضي التكليف الممنوح إلى ممارسة اختصاصات عامة أو صلاحيات التسيير الإداري والمالي للجماعة المحلية الأصلية المسندة للتكليف أو صلاحياتها المتعلقة بالضبط الإداري.

الفصل 5 ـ تلتزم الجماعة المحلية الأصلية المسندة للتكليف (ذكر الاسم) بــ :

- .........................................................................................................................،

- .........................................................................................................................،

- .........................................................................................................................

الفصل 6 ـ تلتزم الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة (ذكر الاسم) بــ :

- ........................................................................................................................،

- ........................................................................................................................،

- .........................................................................................................................

الفصل 7 ـ يضبط النظام المالي للاتفاقية كما يلي:

- المقابل المالي للاتفاقية 2،

- طريقة احتساب المقابل،

- أساليب اثبات الخدمة المنجزة،

- طريقة الخلاص.

الفصل 8 ـ تتعهد الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة (ذكر الاسم) بممارسة الاختصاص في حدود التكليف وفقا لمبدأ النجاعة والشفافية وحسب المؤشرات والمعايير المنصوص عليها بالفصل 9 من هذه الاتفاقية.

الفصل 9 ـ تتم متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتقييم نتائجها حسب المؤشرات والمعايير التالية:

- ........................................................................................................................،

- ........................................................................................................................،

- .........................................................................................................................

الفصل 10 ـ للجماعة المحلية الأصلية المسندة للتكليف (ذكر الاسم) الحق في القيام بكل أعمال المتابعة والمراقبة على طرق وأساليب ونتائج تنفيذ هذه الاتفاقية.

وتتولى الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة (ذكر الاسم) موافاة الجماعة المحلية الأصلية المسندة للتكليف (ذكر الاسم) بتقرير مفصل عن أعمالها بصفة دورية (ذكر الدورية).

الفصل 11 ـ يتم وجوبا نشر محتوى هذه الاتفاقية بالموقع الالكتروني للجماعة المحلية المعنية وبكل الوسائل المتاحة.

الفصل 12 ـ في حالة نشوء نزاع يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان بالتفاوض بينهما.



________________________



2 في صورة مساهمة الجماعة المحلية الأصلية المسندة للتكليف (ذكر الاسم) في تنفيذ هذه الاتفاقية بموارد بشرية أو تجهيزات أو معدات، يتم احتساب هذه المساهمة وأخذها بعين الاعتبار عند ضبط مقابل الاتفاقية.



وفي حالة عدم التوصل إلى مصالحة في أجل أقصاه ......... (تحديد الأجل) بداية من أول جلسة تفاوض، يعرض النزاع أمام المحكمة الإدارية المختصة ترابيا للبت في النزاع وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 13 ـ تبرم هذه الاتفاقية لمدة ....... (ذكر المدة) ويمكن تجديدها وفقا لنفس صيغ وإجراءات إبرامها.

يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بمصادقة هيكله التداولي على الاتفاقية.

الفصل 14 ـ يمكن تعديل هذه الاتفاقية بملحق كتابي بين الطرفين يبرم ويدخل حيز النفاذ حسب نفس صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقية.

الفصل 15 ـ ينتهي التكليف وجوبا بانتهاء مدة هذه الاتفاقية ولا يجوز للجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة المكلفة (ذكر الاسم) بعد ذلك التاريخ ممارسة الاختصاص موضوع اتفاقية التكليف.

الفصل 16 ـ يمكن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية قبل انتهاء مدتها في الحالتين التاليتين:

- باتفاق بين الطرفين،

- بمبادرة من الجماعة المحلية الأصلية المسندة للتكليف (ذكر الاسم) وذلك لاعتبارات تهم المصلحة العامة.

وفي الحالتين، يسري مفعول إنهاء اتفاقية التكليف في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بمصادقة هيكله التداولي على إنهاء الاتفاقية.



حرر في ثلاث نظائر بـ .......... في ..............



عن عن

الجماعة المحلية الأصلية

المسندة للتكليف (ذكر اسم) الجماعة المحلية أو المؤسسة أو المنشأة العمومية المكلفة (ذكر اسم)

ذكر الاسم واللقب والصفة ذكر الاسم واللقب والصفة