الولايات
البلديات

امر حكومي يضبط المنح المسندة لاعضاء المجالس المحلية بعنوان استرجاع مصاريف


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 6 و208 و385 منه،

وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005،

وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي النظام الخصوصي لإسناد منح بعنوان استرجاع المصاريف المبذولة من طرف نواب رئيس البلدية ومساعديه.

لا يمكن الجمع بين هذا النظام وكل صيغة أخرى للتكفل أو استرجاع المصاريف المتعلقة بالتنقل والإقامة والإعاشة معتمدة من قبل البلدية.

الفصل 2 – يقصد بالمهمات التي تفتح الحق في استرجاع المصاريف المبذولة بعنوان التنقل لمصلحة العمل، كل مهمة استثنائية ومحدودة في الزمن خارج المنطقة البلدية وداخل البلاد أو كل مهمة تم القيام بها بالخارج لتمثيل البلدية أو للتعهد بأعمال إدارية أو فنية لا تندرج في إطار المهام الاعتيادية التي يباشرها المعنيون بالأمر بالبلدية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

تخضع كل مهمة يتولاها نواب الرئيس أو مساعديه تخول استرجاع المصاريف المبذولة أثناء إنجازها لإذن كتابي مسبق من قبل رئيس البلدية المعنية.

الفصل 3 – في صورة تنقل نواب الرئيس أو مساعديه للقيام بمهمة خارج حدود البلدية تتحمل البلدية المصاريف المنجرة عن:

  • التنقل خارج حدود المنطقة البلدية وداخل حدود البلاد،
  • التنقل للخارج.

الفصل 4 – في صورة التنقل داخل حدود البلاد يتمتع نواب رئيس البلدية ومساعديه بحق استرجاع المصاريف المبذولة في حدود مبلغ منحة التنقل المخولة لموظفي الدولة المرتبين بالصنف "أ" ويخضعون للنظام المنطبق على هذا الصنف من الأعوان طبقا لأحكام الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المشار إليه أعلاه وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

الفصل 5 – في صورة التنقل للخارج يتمتع نواب الرئيس أو مساعديه بمنحة بعنوان القيام بمأمورية بالخارج في حدود المنحة المخولة لموظفي الدولة المنتمين للصنف "أ" طبقا لأحكام الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المشار إليه أعلاه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

الفصل 6 – تصرف منحة التنقل بعد انتهاء التنقل على أساس مذكرات مصادق عليها ومدعمة بالوثائق المؤيدة اللازمة تبرز المسالك المتبعة وفترة التنقل بكل منطقة وكذلك ساعة مغادرة البلدية والرجوع إليها. يمكن صرف تسبقة لنواب الرئيس أو المساعدين في حدود مدة الإقامة المتوقعة بعنوان التنقل مع الإقامة إذا ما استوجب موضوع التنقل مدة إقامة تفوق ثلاث ليال متتالية على أن تتم تسويتها في ظرف أسبوع على أقصى تقدير من تاريخ الرجوع إلى البلدية بمقتضى مذكرات مصادق عليها ومدعمة بالوثائق المؤيدة لها.

الفصل 7 – عند انتهاء كل مأمورية بالخارج وفي حدود الثمانية أيام التي تلي تاريخ الرجوع من المهمة بالخارج يتعين عليه أن يسلم لرئيس البلدية تقريرا عن المأمورية المنجزة.

ويعلم رئيس البلدية أعضاء المجلس بنتائج المهمة خلال الدورة الاعتيادية للمجلس التي تلي مباشرة تاريخ المهمة.

الفصل 8 – يمكن للبلدية صرف تسبقة بعنوان المنحة اليومية للقيام بمأمورية بالخارج وعند الاقتضاء بعنوان منحة الإقامة أو المصاريف الأخرى لنواب الرئيس أو لمساعديه الذين يطلبون ذلك في حدود المبلغ الجملي الراجع لهم وطبقا لأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المشار إليه أعلاه.

وفي هذه الحالة يتم خصم مبلغ التسبقة من الإذن بالدفع المعد عند استكمال المأمورية مصحوبا بالوثائق والحجج المؤيدة للدفع.

وفي كل الحالات تقع تسوية هذه التسبقة في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ إسناد التسبقة.

الفصل 9 – يقع إعداد قائمة في التنقلات في الداخل وفي المهمات بالخارج التي يقوم بها نواب الرئيس أو مساعديه والمصاريف المنجرة عنها والمنجزة بين دورتين اعتياديتين.

يتم تضمين التنقلات في الداخل والمهمات بالخارج، والمصاريف المنجرة عنها بدفتر خاص موقع وممضى من طرف رئيس البلدية وتعرض على مصادقة أعضاء المجلس البلدي خلال أول جلسة اعتيادية سنوية له.

الفصل 10 – تنسحب أحكام هذا الأمر الحكومي على أعضاء اللجان المؤقتة لتسيير شؤون البلدية عند مباشرتهم لمهامهم طبقا لأحكام الفصل 208 من مجلة الجماعات المحلية.

الفصل 11 – وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أوت 2018.