الولايات
البلديات

المعلوم على الغقارات المبنية

 

 تخضع العقارات  المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية لمعلوم سنوي يسمى المعلوم على العقارات المبنية.

يتعين على المطالب بالمعلوم:

الإدلاء بشهادة يسلمها قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب وذلك للحصول على الخدمات والرخص والشهادات التالية:

  •        رخصة البناء اوالتسييج
  •          رخصة تغيير صبغة عقار من محل معد للسكن إلى محل تجاري أو مهني
  •          قرار مصادقة على عمليات تقسيم
  •         شهادة ترسيم العقار بجدول التحصيل
  •         شهادة المسكن الرئيسي
  •         محضر معاينة تطابق الأشغال
  •          رخصة إشغال بناية
  •        التعريف بالإمضاء على العقود الناقلة للملكية أوحق الإنتفاع  بعقارات بمقابل او بغير مقابل
  •         التعريف بالإمضاء على الرهون العقارية
  •         التعريف بالإمضاء على عقود الكراء أو استغلال العقارات
  •         رخصة هدم العقار

 تحرير وإيداع تصريح لدى المصالح المختصة للجماعات المحلية(البلدية) حسب نموذج متوفر لدى الإدارة مقابل وصل تسلمه الإدارة او عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال 30يوم موالية لعملية بداء الإحصاء.

يتضمن هذا التصريح:

  1. اسم ولقب وعنوان المالك أو الحائز أو الشاغل وعدد بطاقة التعريف الوطنية و تسليمها او عناصر التعريف بالنسبة للذوات المعنية.
  2.      صفة القائم بالتصريح
  3.      موقع العقار المبني:النهج والعدد
  4.       المساحة الجملية للعقار
  5.       المساحة المغطاة
  6.      تركيبة العقار المبني وتوابعه
  7.       وجهة استعمال العقار

بالنسبة للبناءات الجديدة أو التي تم إعلاؤها وتوسيعها أو التي انتهت مدة شغورها أو التي أصبحت خاضعة للمعلوم ,يجب على المالكين إعلام الجماعات المالية (البلدية) بواسطة تصريح توفره الإدارة وذلك خلال 30يوم بعد أن يتم التغيير. 

يتوجب على المالك السابق في صورة نقل ملكية العقارية إعلام الجماعة المحلية المعنية(البلدية) بواسطة تصريح توفره الإدارة مقابل تسليم وصل أو رسالة مضمونة الوصول.

 يجب أن يكون التصريح مدعوما بسند تام الموجبات القانونية.

على المالك السابق أن يتضامن مع المالك الجديد في دفع المعلوم المستوجب بين تاريخ نقل الملكية وتاريخ التصريح.

 الاستخلاص:

 يتم الاستخلاص لدى القباضة المالية.

 

المصدر: مجلة الجباية المحلية