الولايات
البلديات

أمر حكومي يضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام الأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1978 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2374 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،

وعلى الأمر عدد 780 لسنة 1982 المؤرخ في 11 ماي 1982 المتعلق بإحداث رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2376 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحـكام اسـتثنائية خاصة بالمـشاركة في منـاظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ في 23 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط إدماج الأعوان الملحقين إثر نهاية إلحاقهم،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 127 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998 المتعلق بضبط مقاييس الترقية بالاختيار من رتبة قيم إلى رتبة قيم أول،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإدارة المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارة العمومية،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين في علم طبقات الأرض،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،

وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،

وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1621 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015،

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،

وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 مؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1060 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة وتعليقها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات لمختلف رتب وأصناف الأسلاك المشتركة التالية:

  • السلك الإداري المشترك،
  • المتصرفين في الوثائق والأرشيف،
  • أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
  • النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين،
  • سلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
  • السلك المشترك للصحافيين،
  • سلك الأخصائيين النفسانيين،
  • منشطي تطبيق رياض الأطفال،
  • منشطي رياض الأطفال،
  • السلك المشترك للأطباء البياطرة،
  • السلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية،
  • أعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
  • سلك المهندسين في علم طبقات الأرض،
  • السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،
  • السلك التقني المشترك للإدارات العمومية
  • سلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،
  • سلك المهندسين المعماريين،
  • سلك معماري الإدارة.

الفصل 2 – مع مراعاة أحكام الأنظمة الأساسية المشتركة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، يتولى رئيس البلدية الانتداب والترقية والترسيم والإدماج في مختلف الرتب والأصناف والتعيين بمختلف المصالح والهياكل الراجعة بالنظر للبلدية المعنية.

الفصل 3 – يتم ضبط كيفية تنظيم المناظرات الخارجية للانتداب والمناظرات الداخلية للترقية والامتحانات المهنية للترسيم وسيرها بقرار من رئيس البلدية.

وتضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون المحلية قرارات نموذجية تتعلق بتنظيم وفتح المناظرات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 4 – تضبط لجان المناظرات الخارجية للانتداب والمناظرات الداخلية للترقية والامتحانات المهنية للترسيم بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون المحلية.

الفصل 5 – يتم فتح مناظرات الانتداب والترقية والامتحانات المهنية للترسيم بقرار من رئيس البلدية وذلك في حدود الخطط المفتوحة بالميزانية، مع ضرورة التقيد بأحكام الفصل 9 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018.

الفصل 6 – تنشر قرارات رئيس البلدية المشار إليها بالفصلين 3 و5 من هذا الأمر الحكومي بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية والموقع الإلكتروني للبلدية المعنية والبوابة الإلكترونية للجماعات المحلية ويتم تعليقها بمقر البلدية المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 7 – يتولى رئيس البلدية تنظيم وفتح الاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب وترقية وإدماج العملة طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

الفصل 8 – يمكن لرئيس البلدية انتداب أعوان وقتين أو متعاقدين طبقا لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه ووفقا لمبادئ المساواة والشفافية والجدارة.

الفصل 9 – تواصل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية تنظيم وفتح المناظرات الداخلية للترقية للصنفين الفرعيين أ2 وأ1 إلى غاية 31 ديسمبر 2019.

الفصل 10 – وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 مارس 2019