الولايات
البلديات

مشروع الأمر المتعلق بضبط شروط واجراءات احداث ومسك سجل مكونات المجتمع المدني وسجل اراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والاجابة عنها

عـدد ......... لسنة........ مؤرخ في .................. يتعلق بضبط شروط وإجراءات إحداث ومسك سجل مكونات المجتمع المدني و سجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابة عنها.

 

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،

وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 وخاصة الفصل 30 منها،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحليّة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 75 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،

وعلى الأمر الحكومي عـدد ......... لسنة........ المؤرخ في .................. المتعلق بصيغ نشر وتعليق القرارات الترتيبية للجماعات المحلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الحكومي الاتي نصّه:

الباب الأول

شروط وإجراءات إحداث سجل مكونات المجتمع المدني ومسكه

الفصل الأول: تضع الجماعات المحلية على ذمة مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات سجلا مرقما ومختوما يخصص لتسجيل مكونات المجتمع المدني المهتمة بالشأن المحلي والمتواجدة مقراتها بالحدود الترابية للجماعة المحلية وذلك بناء على طلب منها.

الفصل 2: تتولى مكونات المجتمع المدني الراغبة في التسجيل إيداع مطلبها لدى مكتب سجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني بالجماعة المحلية مقابل وصل في الغرض. ويرفق مطلبها وجوبا بجميع الوثائق الإدارية والمالية المثبتة لسلامة وضعيتها القانونية وخاصة تلك المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بتنظيم الجمعيات والمنظمات.

ويتم تعليق قائمة الوثائق المطلوبة بمقرات الجماعة المحلية المعنية ونشرها بكل الوسائل المتاحة.

الفصل 3: تدون مطالب التسجيل بسجل مخصص للغرض يتضمن وجوبا المعطيات التالية:

  • الرقم التسلسلي،
  • تاريخ ايداع المطلب،
  • اسم الجمعية أو المنظمة وعنوانها والهاتف والبريد الالكتروني،
  • هوية صاحب المطلب،
  • الوثائق المصاحبة،
  • إمضاء صاحب المطلب.

الفصل 4: توجه الجماعة المحلية مكتوبا لمكونات المجتمع المدني لإعلامها باستيفاء إجراءات تسجيلها وذلك في أجل شهرا على أقصى تقدير من تاريخ ايداع مطلب التسجيل.

وفي حال انقضاء هذا الأجل دون توجيه الإعلام الكتابي المذكور، تعتبر مكونات المجتمع المدني المعنية مرسمة اليا.

الباب الثاني

شروط وإجراءات إحداث ومسك سجل آراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة لديها والإجابة عنها

الفصل 5: تضع الجماعات المحلية على ذمة متساكنيها ومكونات المجتمع المدني المسجلة لديها سجلا مرقما ومختوما تدون به أراءهم وتكلف أحد أعوانها بمسكه.

الفصل 6: تخصص الجماعة المحلية فضاء ملائم لمكتب سجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتضع إشارة واضحة لمكان تواجده مع ذكر عنوانه بالمراسلات والدعوات التي توجهها لمتساكنيها ومكونات المجتمع المدني المسجلة لديها. 

الفصل 7: يتكون سجل آراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني من الأقسام الخمسة (5) التالية:

  • القسم الأول: الآراء المتعلقة بطبيعة وجودة الخدمات المسداة من طرف الجماعة المحلية والمرافق العمومية والتابعة لها بالنظر .
  • القسم الثاني: الآراء لمتعلقة بالبرامج والمشاريع المنجزة من طرف الجماعة المحلية.
  • القسم الثالث: الآراء المتعلقة بحوكمة الجماعة المحلية مثل صيغ تواصلها مع متساكنيها ومدى شفافية قراراتها وطرق تصرفها في الشؤون المحلية أو تصرفات أعوانها.
  • القسم الرابع: الآراء المتعلقة بمشاريع قرارات الجماعة المحلية المنشورة بموقعها الالكتروني والمعلقة بمقراتها قبل عرضها على التداول.
  • القسم الخامس: المقترحات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المتعلقة بالبرامج والمشاريع التي تنجز على تراب الجماعة المحلية المعنية.

الفصل 8: يتضمن وجوبا سجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة لدى الجماعة المحلية المعطيات التالية:

  • العدد الرتبي للرأي أو المقترح وتاريخ الإدلاء به،
  • هوية المتساكن أو اسم الجمعية مع ذكر هوية الشخص الذي أدلى بالرأي أو المقترح الآراء،
  • عنوان السكن أو العمل بالنسبة للمتساكنين أو عنوان المقر بالنسبة لمكونات المجتمع المدني،
  • إمضاء الشخص الذي تولى الإدلاء بالرأي أو المقترح،
  • مضمون الرأي أو المقترح الذي تم الإدلاء به،
  • وعند الاقتضاء، الوثائق المصاحبة والتي تتولى الجماعة المحلية ختم نسخة منها والاحتفاظ بها.

الفصل 9 : يمكن لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بالجماعة المحلية تقديم إجابات أو توضيحات أو طلب استفسارات حول آراء والمقترحات المدونة بسجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وذلك بتوجيه مراسلات لأصحابها على العناوين المضمنة بالسجل بما في ذلك الإلكترونية منها.

كما يمكنها دعوة المتساكنين أو مكونات المجتمع المدني المسجلة لديها للحضور بمقر الجماعة المحلية قصد المتابعة أو الاستفسار. وفي هذه الحالة، يحرر محضر جلسة في الغرض يتم إمضاؤه من طرف رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بالجماعة المحلية أو من يمثله والشخص أو الأشخاص المعنيين.

الفصل 10 : تتولى لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة متابعة عمل مكتب سجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وإعداد تقارير دورية حول سير عمله ورفعها لمجلس الجماعة المحلية.

الفصل 11 : تتولى لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بالجماعة المحلية إعداد تقارير مفصلة حول الآراء والمقترحات المدونة بسجل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني ويتم عرضها بشكل منفصل حسب مختلف أقسام هذا سجل على النحو التالي:

  • تقريرا حول الآراء المضمنة بالقسم الأول والثاني والثالث من السجل يعرض وجوبا على الجلسات الدورية العادية لمجلس الجماعة المحلية مع ذكر المراسلات أو الجلسات التي قامت بها الجماعة المحلية تبعا لذلك.
  • تقريرا حول الآراء المضمنة بالقسم الرابع من السجل يعرض وجوبا على مجلس الجماعة المحلية قبل التداول بشأن مشاريع القرارات المشار إليها بهذا القسم.
  • تقريرا حول الآراء المضمنة بالقسم الخامس يعرض على خلية إعداد برامج التنمية التشاركية خلال جلستها الأولى.

الفصل 12 : في أجل أقصاه خمسة (5)أيام من تاريخ انعقاد جلسات مجلس الجماعة المحلية وخلية إعداد برامج التنمية التشاركية، تتولى الجماعة المحلية تعليق التقارير المشار إليها بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي بمقراتها وإدراجها بالتوازي بموقعها الإلكتروني وذلك لمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوما مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

الفصل 13 : علاوة على النسخة الورقية لسجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني التي يتعين على الجماعات المحلية مسكها وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي، فإنه يجب على كل جماعة محلية وضع سجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني على مواقعها الالكترونية بما يضمن تحميل الوثائق وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ دخول الأمر المذكور حيز التنفيذ.

ويتم اعتماد الصيغة الالكترونية لسجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي باستثناء الإمضاء المذكور بالفصل 8 منه.

الباب الثالث

 شروط وإجراءات نشر مشاريع القرارات الترتيبية لمجالس الجماعات المحلية

الفصل 14 : يتم وجوبا نشر مشاريع القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بكل الوسائل المتاحة وتعليقها بمقراتها وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد جلسة التداول.

ولا تخضع المشاريع المذكورة لهذا الإجراء في حالات التأكد والتأكد القصوى المنصوص عليها بالفصلين 216 و 276 من مجلة الجماعات المحلية.

الفصل 15 : يمكن للمتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة لدى الجماعة المحلية تدوين أراءهم حول مشاريع القرارات الترتيبية بسجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني دون غيره وذلك وفقا للإجراءات التي يضبطها هذا الأمر الحكومي.

ولنفس الغرض، يمكن لهم ايداع طلب مقابلة لدى مكتب لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة قبل خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد جلسة التداول.

وتتولى هذه اللجنة تنظيم المقابلة في أجل أقصاه 3 أيام قبل تاريخ انعقاد جلسة التداول.

الفصل 16 : يمكن للجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بالجماعة المحلية تنظيم لقاء لفائدة مجموعة من المتساكنين أو ومكونات المجتمع المدني المسجلة بناء على طلب منهم يتم تقديمه وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

ويتم تحرير محضر جلسة في الغرض يمضى من طرف رئيس اللجنة أو من يمثله والأشخاص المعنيين.

الفصل 17 : قبل الشروع في المداولات، يعرض مكتب مجلس الجماعة المحلية على الحضور تواريخ النشر والتعليق والوسائل المستعملة لذلك.

وتتولى لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة عرض تقريرا حول طلبات اللقاءات وسير اللقاءات ومحاضر الجلسات المحررة للغرض. وكذلك التقارير المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 18 : في صورة عدم احترام شروط وإجراءات نشر مشاريع القرارات الترتيبية لمجالس الجماعات المحلية وتعليقها المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وإلى حين استيفاءها، فإنه لا يمكن لمجلس الجماعة المحلية التداول .

الفصل 19 : في أجل أقصاه سنة من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ، يتعين على الجماعات المحلية نشر مشاريع قرارتها الترتيبية بمواقعها الإلكترونية بشكل يضمن للمتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة لديها تحميل الوثائق وايداع طلبات اللقاءات وإعلامهم بتواريخها.

الفصل 20: وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في .............................

رئيس الحكومة

وزير الشؤون المحلية والبيئة