مقترحات البوصلة لتعديل مشروع الأمر الحكومي المتعلق ببضبط شروط وإجراءات إحداث ومسك سجل مكونات المجتمع المدني و سجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابة عنها
شرح الأسباب |
مقترح التعديل |
النص الأصلي |
اضافة عبارة التساؤلات للناسق مع مقتضيات الفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية. اضافة الفقرة الأخيرة في العنوان ليشمل الجزء الثالث من مشروع الأمر. |
الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات احداث ومسك سجل مكونات المجتمع المدني. وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والاجابة عنها. وشروط واجراءات نشر القرارات الترتيبية. |
العنوان: الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات احداث ومسك سجل مكونات المجتمع المدني. وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والاجابة عنها. ونشر القرارات الترتيبية |
معيار المقر يقصي المنظمات الوطنية المهتمة بالشأن المحلي من الترسيم كما يقصي الجمعيات التي لا تمتلك مقرا في الدائرة البلدية من الترسيم ومتابعة الشأن البلدي ويمكن الطعن فيه على هذا الأساس. |
الفصل الأول: تضع الجماعات المحلية على ذمة مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات سجلا مرقما ومختوما يخصص لتسجيل مكونات المجتمع المدني المهتمة بالشأن المحلي والمتواجدة مقراتها بالحدود الترابية للجماعة المحلية وذلك بناء على طلب منها. |
الفصل الأوّل: تضع الجماعات المحلية على ذمة مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات سجلا مرقما ومختوما يخصص لتسجيل مكونات المجتمع المدني المهتمة بالشأن المحلي والمتواجدة مقراتها بالحدود الترابية للجماعة المحلية وذلك بناء على طلب منها. |
ماهي المنظمات التي نتحدث عنها وأي تشريع يسري في شأنها هل نتحدث عن المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل أم نتحدث عن المنظمات الدولية وبالتشريع المتعلق بها؟ صياغةالفصل بهاته الطريقة تقدم تعريفا للمجتمع المدني باعتباره الجمعيات والمنظمات في حين أن التشريع التونسي لك يحدد تعريفا للمجتمع المدني. اضافة النشر على الموقع الالكتروني طبقا لقانون النفاذ الى المعلومة ولتمكين المنظمات الوطنية من التثبت عن طريق الموقع الالكتروني ان كان قد تم تسجيلها بالسجل على المستوى المحلي. |
الفصل الثاني:تتولى مكونات المجتمع المدني الراغبة في التسجيل إيداع مطلبها لدى مكتب سجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني بالجماعة المحلية مقابل وصل في الغرض. ويرفق مطلبها وجوبا بجميع الوثائق الإدارية والمالية المثبتة لسلامة وضعيتها القانونية وخاصة تلك المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بتنظيم الجمعيات والمنظمات. ويتم تعليق قائمة الوثائق المطلوبة بمقرات الجماعة المحلية المعنية ونشرها على الموقع الالكتروني وبكل الوسائل المتاحة. اضافة فصل موالي للفصل الثاني يحدد تركيبة مكتب السجل. |
الفصل الثاني:تتولى مكونات المجتمع المدني الراغبة في التسجيل إيداع مطلبها لدى مكتب سجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني بالجماعة المحلية مقابل وصل في الغرض. ويرفق مطلبها وجوبا بجميع الوثائق الإدارية والمالية المثبتة لسلامة وضعيتها القانونية وخاصة تلك المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بتنظيم الجمعيات والمنظمات. ويتم تعليق قائمة الوثائق المطلوبة بمقرات الجماعة المحلية المعنية ونشرها بكل الوسائل المتاحة. |
المبدأ هو التسجيل الالي تجنبا لإخضاع التسجيل للسلطة التقديرية للبلديات والتي يمكن أن توظف لاقصاء مكونات المجتمع المدني غير الموالية للمجالس البلدية |
الفصل المقترح: تعتبر مكونات المجتمع المدني التي تقدمت بمطلب مسجلة اليا. على الجماعة المحلية توجيه مكتوب لاعلام مكونات المجتمع المدني التي لم تستوف اجراءات تسجيلها في أجل أقصاه شهر من ايداع المطلب. |
الفصل 4: توجه الجماعة المحلية مكتوبا لمكونات المجتمع المدني لإعلامها باستيفاء إجراءات تسجيلها وذلك في أجل شهرا على أقصى تقدير من تاريخ ايداع مطلب التسجيل. وفي حال انقضاء هذا الأجل دون توجيه الإعلام الكتابي المذكور، تعتبر مكونات المجتمع المدني المعنية مرسمة اليا. |
اضافة عبارة التساؤلات للناسق مع مقتضيات الفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية. |
تنقيح عنوان الباب الثاني: شروط وإجراءات إحداث ومسك سجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة لديها والإجابة عنها |
عنوان الباب الثاني: شروط وإجراءات إحداث ومسك سجل آراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة لديها والإجابة عنها |
اضافة عبارة التساؤلات للتناسق مع مقتضيات الفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية. اضافة قسم سادس خاص بالتساؤلات لتسهل على اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية الاطلاع عليها والاجابة عنها وذلك حسب مقتضيات الفصل 9 من مشروع الأمر. |
تنقيح الفصل 7: يتكون سجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني من الأقسام الخمسة (5) التالية: القسم الأول: الآراء المتعلقة بطبيعة وجودة الخدمات المسداة من طرف الجماعة المحلية والمرافق العمومية والتابعة لها بالنظر . القسم الثاني: الآراء لمتعلقة بالبرامج والمشاريع المنجزة من طرف الجماعة المحلية. القسم الثالث: الآراء المتعلقة بحوكمة الجماعة المحلية مثل صيغ تواصلها مع متساكنيها ومدى شفافية قراراتها وطرق تصرفها في الشؤون المحلية أو تصرفات أعوانها. القسم الرابع: الآراء المتعلقة بمشاريع قرارات الجماعة المحلية المنشورة بموقعها الالكتروني والمعلقة بمقراتها قبل عرضها على التداول. القسم الخامس: المقترحات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المتعلقة بالبرامج والمشاريع التي تنجز على تراب الجماعة المحلية المعنية. اضافة قسم سادس: تساؤلات المتساكنين |
الفصل 7: يتكون سجل آراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني من الأقسام الخمسة (5) التالية: القسم الأول: الآراء المتعلقة بطبيعة وجودة الخدمات المسداة من طرف الجماعة المحلية والمرافق العمومية والتابعة لها بالنظر . القسم الثاني: الآراء لمتعلقة بالبرامج والمشاريع المنجزة من طرف الجماعة المحلية. القسم الثالث: الآراء المتعلقة بحوكمة الجماعة المحلية مثل صيغ تواصلها مع متساكنيها ومدى شفافية قراراتها وطرق تصرفها في الشؤون المحلية أو تصرفات أعوانها. القسم الرابع: الآراء المتعلقة بمشاريع قرارات الجماعة المحلية المنشورة بموقعها الالكتروني والمعلقة بمقراتها قبل عرضها على التداول. |
الفصل 30 يوجب على الجماعة المحلية الاجابة على اراء وتساؤلات المتساكنين والمجتمع المدني. اضافة كلمة المكلفة لان الديمقراطية التشاركية من المجالات المشمولة باللجان لكن قد لا تكون هناك لجنة خاصة بالديمقراطية التشاركية. اضافة أجل شهر للاجابة على التساؤلات لكي لا يتم افراغ سجل الاراء والتساؤلات من معناه. |
الفصل 9 : تقدم اللجنة المكلقة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بالجماعة المحلية إجابات على التساؤلات المدونة بسجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وذلك بتوجيه مراسلات لأصحابها على العناوين المضمنة بالسجل بما في ذلك الإلكترونية منها في أجل شهر من تضمن التساؤل في السجل. يمكن للجنة طلب استفسارات حول آراء والمقترحات المدونة بالسجل. كما يمكنها دعوة المتساكنين أو مكونات المجتمع المدني المسجلة لديها للحضور بمقر الجماعة المحلية قصد المتابعة أو الاستفسار. وفي هذه الحالة، يحرر محضر جلسة في الغرض يتم إمضاؤه من طرف رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بالجماعة المحلية أو من يمثله والشخص أو الأشخاص المعنيين |
الفصل 9 : يمكن لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بالجماعة المحلية تقديم إجابات أو توضيحات أو طلب استفسارات حول آراء والمقترحات المدونة بسجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وذلك بتوجيه مراسلات لأصحابها على العناوين المضمنة بالسجل بما في ذلك الإلكترونية منها. كما يمكنها دعوة المتساكنين أو مكونات المجتمع المدني المسجلة لديها للحضور بمقر الجماعة المحلية قصد المتابعة أو الاستفسار. وفي هذه الحالة، يحرر محضر جلسة في الغرض يتم إمضاؤه من طرف رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بالجماعة المحلية أو من يمثله والشخص أو الأشخاص المعنيين |
يجب أن يضمن السجل حماية المبلغين على الفساد والمعطيات الشخصية للمتساكنين والمجتمع المدني. |
الفصل 13 : علاوة على النسخة الورقية لسجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني التي يتعين على الجماعات المحلية مسكها وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي، فإنه يجب على كل جماعة محلية وضع سجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني على مواقعها الالكترونية بما يضمن تحميل الوثائق وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ دخول الأمر المذكور حيز التنفيذ. ويتم اعتماد الصيغة الالكترونية لسجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وذلك طبقا مقتضيات التشريع الجاري به العمل في خصوص حماية المبلغين على الفساد و حماية المعطيات الشخصية. |
الفصل 13 : علاوة على النسخة الورقية لسجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني التي يتعين على الجماعات المحلية مسكها وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي، فإنه يجب على كل جماعة محلية وضع سجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني على مواقعها الالكترونية بما يضمن تحميل الوثائق وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ دخول الأمر المذكور حيز التنفيذ. ويتم اعتماد الصيغة الالكترونية لسجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي باستثناء الإمضاء المذكور بالفصل 8 منه. |
ملاحظة عامة: اضافة عبارة التساؤلات في كامل الأمر. اضافة عبارة المتساكنين في كامل الأمر. |