الولايات
البلديات

مقترحات البوصلة حول النظام الداخلي للبلديات

 أثر إصدار الأمر الحكومي عدد 744 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للبلديات والذي اعتبرته منظمة البوصلة أمرا يخرق جوهريا من مبادئ الحوكمة المفتوحة والشفافية وتشريك المواطنين في الشأن المحلي. قدمت منظمة البوصلة خلال اليوم الوطني للجماعات المحلية، لرؤساء البلديات جملة من التوصيات المتعلقة بالنظام الداخلي كما قامت بمراسلة البلديات في نفس الصدد.

 

تجدون فحوى توصيات البوصلة في خصوص تنقيح النظام الداخلي النموذجي للبلديات أدناه:

 

النسخة الأصلية للفصل مقترح التعديل
الفصل 11 : يترأّس الجلسة العضو اﻷكبر سنا من اﻷعضاء غير المترشحين لرئاسة البلدية وذلك إلى غاية انتخاب الرئيس الذي يتسلم الفصل رئاسة الجلسة مباشرة. الفصل 11 : يترأّس الجلسة العضو اﻷكبر سنا من اﻷعضاء غير المترشحين لرئاسة البلدية ويساعده الأصغر سنّا وذلك إلى غاية انتخاب الرئيس الذي يتسلم الفصل رئاسة الجلسة مباشرة.
الفصل 18:
يعقد المجلس البلدي سنويا أربع دورات عادية خﻼل اﻷشهر التالية كما يلي
الدورة اﻷولى: شهر ..........................
- الدورة الثانية :شهر ..........................
- الدورة الثالثة: شهر ..........................
الدورة الرابعة: شهر ..........................
يجتمع المجلس خﻼل النصف ...................... من اﻷشهر اﻵنفة الذكر .
تنعقد دورات المجلس خلال نهاية اﻷسبوع إﻻ في الحاﻻت اﻻستثنائية أو لموجبات العطل الرسمية .
يتم عقد جلسات سنوية خﻼل شهر أكتوبر قبل تاريخ المصادقة على الميزانية بـ 15يوما، يخصصها المجلس لمناقشة مختلف تقارير اللجان بحضور أعضاء اللجنة من غير أعضاء المجلس البلدي. تحال التقارير الى أعضاء المجلس البلدي لمناقشتها وابداء الرأي في شأنها. تحال التقارير على المجلس البلدي للمصادقة عليها وذلك بعد تضمينها المقترحات المتفق عليها. .
اضافة فصل موالي للفصل 18:
تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم بإشراف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على اﻷقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يدعى إليها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل الإعلام المتاحة وتخصص لسماع مداخلاتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية.
تدرج مشاريع قرارات المجلس البلدي في جدول أعمال الجلسات التمهيدية السابقة للجلسة العادية لعرضها على المتساكنين ومكونات المجتمع المدني للتشاور في شأنها.
الفصل 32: يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو جماعية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم صلاحيات المجلس على أن يكون السؤال محددا دون توجيه تهم إلى جهة معينة أو خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيﻼ عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. تودع اﻷسئلة المذكورة موقعة من قبل العضو أو أحد أعضاء المجموعة المعنية لدى كتابة المجلس شهرا على اﻷقل قبل انعقاد دورة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها. الفصل 32: يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو جماعية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم صلاحيات المجلس على أن يكون السؤال محددا دون توجيه تهم إلى جهة معينة أو خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيﻼ عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. تودع اﻷسئلة المذكورة موقعة من قبل العضو أو أحد أعضاء المجموعة المعنية لدى كتابة المجلس شهرا على اﻷقل قبل انعقاد دورة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها.
الفصل 37: ﻻ يمكن أن تكون اﻷسئلة الكتابية أو الشفاهية متعلقة بمواضيع ﻻ تخص المصالح البلدية أو متضمنة توجيه تهم للغير بصورة شخصية .لرئيس المجلس اﻻمتناع عن اﻹجابة في هذه الحاﻻت أو في صورة تعلق السؤال بموضوع تم التداول حوله سابقا ويتم إعﻼم اﻷعضاء المعنيين بذلك كتابيا . الفصل 37: ﻻ يمكن أن تكون اﻷسئلة الكتابية أو الشفاهية متعلقة بمواضيع ﻻ تخص المصالح البلدية أو متضمنة توجيه تهم للغير بصورة شخصية. لرئيس المجلس اﻻمتناع عن اﻹجابة في هذه الحالة أو في صورة تعلق السؤال بموضوع تم التداول حوله سابقا ويتم إعﻼم اﻷعضاء المعنيين بذلك كتابيا .
الفصل 43: يرفع الرئيس الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث اﻷعضاء الحاضرين أو رئيس قائمة على أن ﻻ تقل مدة التوقف عن 20 دقيقة. الفصل 43: يرفع الرئيس الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث اﻷعضاء الحاضرين أو رئيس قائمة على أن ﻻ تقل مدة التوقف عن 20 دقيقة وأن لا يتمّ رفع الجلسة أكثر من 3 مرات.
الفصل 64: يمكن تسجيل مداوﻻت المجلس البلدي لغاية تيسير كتابة محضر جلسة مداوﻻت المجلس.يمنع منعا كليا على العموم تصوير و تسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل .كما يحجر أثناء الجلسة استعمال الهواتف الجوالة داخل قاعة الجلسة . الفصل 64: يمكن تسجيل مداوﻻت المجلس البلدي لغاية تيسير كتابة محضر جلسة مداوﻻت المجلس. يمنع منعا كليا على العموم تصوير و تسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل .كما يحجر أثناء الجلسة استعمال الهواتف الجوالة داخل قاعة الجلسة.
الفصل 65: يمكن تسجيل أو تصوير أو نقل مداوﻻت المجلس البلدي مع اﻷخذ بعين اﻻعتبار للصﻼحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفصل 218 من مجلة الجماعات المحلية وأحكام هذا النظام الداخلي. الفصل 65: يمكن تسجيل أو تصوير أو نقل مداوﻻت المجلس البلدي مع اﻷخذ بعين اﻻعتبار للصﻼحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفصل 218 من مجلة الجماعات المحلية وأحكام هذا النظام الداخلي.
الفصل 65 جديد:
تنطبق كل الأحكام المدرجة في هذا القسم على اجتماعات الدوائر البلدية.
الفصل 77: تنظر اللجان القارة في المسائل التي تدخل ضمن صﻼحياتها أو التي يعرضها عليها المجلس البلدي أو رئيسه. يمكن ﻷعضاء اللجنة البلدية أن يتنقلوا خارج مقر البلدية كلما كان في تنقلهم فائدة مثبتة في ذلك كما يمكن لها اﻻستماع إلى كل شخص يمكن أن يفيد بخبرته ورأيه الفصل 77: تنظر اللجان القارة في المسائل التي تدخل ضمن صﻼحياتها أو التي يعرضها عليها المجلس البلدي أو رئيسه. يمكن ﻷعضاء اللجنة البلدية أن يتنقلوا خارج مقر البلدية كلما كان في تنقلهم فائدة مثبتة في ذلك كما يمكن لها اﻻستماع إلى كل شخص يمكن أن يفيد بخبرته ورأيه. تدرس المقترحات المعروضة خلال الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية حسب مشموﻻتها.
الفصل 78: يمكن تعويض أي عضو من أعضاء اللجان بانتخاب المجلس البلدي لعضو آخر بطلب من رئيس اللجنة ويضمن بالكتابة لعامة للبلدية . يمكن تجديد أعضاء اللجان بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بمبادرة من رئيس المجلس ووفقا لﻺجراءات التي تم اعتمادها آنفا وﻻ يمكن التجديد الا مرة واحدة طيلة مدة النيابة. الفصل 78: يمكن تعويض أي عضو من أعضاء اللجان لعضو اخر بانتخاب المجلس البلدي بنفس الطريقة التي تم بها ضبط تركيبة اللجنة، بطلب من رئيس اللجنة ويضمن بالكتابة لعامة للبلدية . يمكن تجديد أعضاء اللجان بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بمبادرة من رئيس المجلس ووفقا لﻺجراءات التي تم اعتمادها آنفا وﻻ يمكن التجديد الا مرة واحدة طيلة مدة النيابة.
الفصل 104: يتولى المكتب البلدي مساعدة رئيس البلدية في تسيير شؤون البلدية خاصة في ضبط جدول أعمال المجلس وإعداد ميزانية البلدية ودرس الشؤون المعروضة عليه واقتراح القرارات المﻼئمة. جلسات المكتب البلدي غير عمومية. يتم تضمين محاضر جلسات المكتب البلدي في دفتر خاص مرقم وممضى من قبل رئيسه ويمكن ﻷعضاء المجلس البلدي اﻹطﻼع عليه دون غيرهم. الفصل 104: يتولى المكتب البلدي مساعدة رئيس البلدية في تسيير شؤون البلدية خاصة في ضبط جدول أعمال المجلس وإعداد ميزانية البلدية ودرس الشؤون المعروضة عليه واقتراح القرارات المﻼئمة. جلسات المكتب البلدي غير عمومية. يتم تضمين محاضر جلسات المكتب البلدي في دفتر خاص مرقم وممضى من قبل رئيسه ويمكن ﻷعضاء المجلس البلدي اﻹطﻼع عليه دون غيرهم. ويتم نشرها بكلّ الوسائل المتاحة في أجل 3 أيام من انعقاد الجلسة.
الفصل 106: تتم صياغة محضر الجلسة بالنسبة للجلسات العلنية بذكر كامل المناقشات بصورة تأليفية […] الفصل 106: تتم صياغة محضر الجلسة بالنسبة للجلسات العلنية محاضر جلسات المجلس البلدي بذكر كامل المناقشات بصورة تأليفية […]