الولايات
البلديات

بيان توضيحي: علاقة سلطة الإشراف بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية

في إطار تغطية جمعية البوصلة لنشاط بلديات ولاية نابل، وإثر تقديم فريق مرصد بلدية مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية إلى كافة بلديات ولاية نابل الأربع والعشرين طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم عـــــ41ــــدد لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011، والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل الإدارية، تمت الاستجابة لمطالب النفاذ في الآجال من قبل 19 بلدية وقامت بمدنا بالوثائق المطلوبة. إلا أنه تم رفض مطلب النفاذ إلى المعلومة من قبل بلديات قربة، دار علوش، والهوارية، سليمان،تازركة وحمام الغزاز،  بتعلة أن سلطة الإشراف المتمثلة في الولاية لم تبت في مطلب النفاذ وذلك دون مدنا بنسخة من قرار الرفض، وعليه فقد تم إيداع مطلب تظلم، كما ينص الفصل 19 من المرسوم عــــ41ـــدد، إلى رئيس الهيكل العمومي والممثل في شخص رئيس النيابة الخصوصية.

من هذا المنطلق، ورفعاً لللبس في مفهوم سلطة الإشراف ومدى تداخلها في صلاحية البلدية في ما يخص الرد على مطالب النفاذ للوثائق الإدارية، وما قد ينجر عن هذا اللبس من حد في حق المواطن للنفاذ للمعلومة، فإن جمعية البوصلة تود لفت نظر الجهات الرسمية والعموم إلى أن للبلدية، ممثلة في شخص رئيس النيابة، السلطة التامة للرد على مطالب النفاذ للمعلومة على معنى الفصل الثاني من المرسوم عــــــ41ـــدد  المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية والذي عرّف الهياكل العمومية المعنية بالمرسوم على أنها: "مصالح الإدارة المركزية والجهوية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية". من ناحية  أخرى، فإن الفصل 25 من القانون الأساسي للبلديات الذي عدّد بصفة حصرية قرارات البلدية الخاضعة لمصادقة سلطة الإشراف، لم يتطرق إلى خضوع مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية لسلطة الإشراف، وعليه فللبلدية السلطة التامة للبت في هذه المطاالب .

من ناحية ثانية، تود جمعية البوصلة أن تذكر أنّه على معنى الفصل 4 و5 من المرسوم عـــــ41ـــــدد و أحكام المنشور عــــــ25ـدد لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012، فإنه على الهياكل العمومية المبادرة بنشر المعطيات والوثائق الإدارية من تلقاء نفسها منذ موفى شهر ماي 2013.

وأخيراً، تكريساً لمبدأ الشفافية ومبادئ الحوكمة المفتوحة للجماعات المحلية كما جاء في الفصل 139 من الدستور، وحفاظاً على حق المواطن في النفاذ للمعلومة كما جاء في الفصل 32 من الدستور،  تلفت جمعية البوصلة نظر البلديات إلى ضرورة احترام الآجال القانونية للرد على مطالب النفاذ للوثائق الإدارية والمتمثلة في 15 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي صورة رفض المطلب،  يضمن القانون حق التظلم الإداري امام رئيس الهيكل في مرحلة أولى وحق الطعن أمام المحكمة الإدارية في مرحلة أخيرة.

 

شيماء بوهلال
المسؤولة عن المشروع