الولايات
البلديات

المعلوم على العقارات المبنية

تخضع العقارات  المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية لمعلوم سنوي يسمى المعلوم على العقارات المبنية.

متى يستوجب المعلوم؟

يستوجب بتاريخ 1 جانفي من كل سنة المعلوم على العقارات المبنية والعقارات التي يتم إنجازها أو توسيعها أو إعلاؤها.

 أو العقارات التي تصبح خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية خلال السنة بموجب تغيير وجهة استعمالها وذلك ابتداء من تاريخ حصول العمليات المذكورة.

من هم المعنيين بالمعلوم؟

يستوجب المعلوم على العقارات المبنية على:

• مالك العقار

• المنتفع به

 في صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم على العقارات المبنية على:

• حائز العقار أو شاغله.

من يعفى من المعلوم؟

• العقارات المبنية التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية ما لم تكن مستعملة

• المساجد والعقارات المبنية المخصصة للتعبد والزوايا 

• العقارات المبنية التي تملكها الدول الأجنبية والمعدة لإيواء المصالح الإدارية التابعة للسفارات أو القنصليات أو المخصصة لسكن السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة التونسية المعاملة 

• العقارات المبنية التي تملكها المنظمات العالمية المتمتعة بالصفة الدبلوماسية إذا كانت معدة لإيواء المصالح الإدارية لهذه المنظمات أو مخصصة لسكن رؤساء البعثات المعتمدين لدى الدولة التونسية

• العقارات المبنية التي تملكها أو تشغلها بدون مقابل الجمعيات الخيرية والإسعافية أو الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العامة على أن تخصص هذه العقارات لممارسة نشاطها .

ماهو أساس المعلوم؟

يوظف المعلوم على العقارت المبنية على أساس 2 % من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المبينة تضرب في المساحة المغطاة للعقار .

تصنف العقارات باعتبار المساحة المغطاة كما يلي :

مساحتها المغطاة>= 100 مترا مربعا

التي تفوق مساحتها المغطاة  100 مترا مربعا ولا تتعدى200  مترا مربعا      

 مساحتها المغطاة <200 مترا مربعا و<=400 متر مربعا

مساحتها المغطاة <400 مترا مربع

وتعتبر مساحة مغطاة المساحة المبنية الصالحة للسكن دون اعتبار الشرفات غير المسقفة والمستودعات والدهاليز غير المهيأة للسكن والأفنية.