الولايات
البلديات

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

على من يستوجب المعلوم؟

يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على:

• الأشخاص الخاضعون للضريبة على دخل الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية؛

• الأشخاص الخاضعون للضريبة على الشركات،

• تجمعات المصالح الاقتصادية وشركات الأشخاص وشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا، أو مهنة غير تجارية. 

يستوجب المعلوم حتى في حالة إعفاء الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.

من يعفى من المعلوم؟

يعفى من المعلوم:

• الأشخاص غير المستقرين وغير المقيمين بالبلاد التونسية،

• المؤسسات السياحية الخاضعة للمعلوم على النزل.

• تبقى المؤسسات المنتفعة بنظام خاص بمقتضى نصوص تشريعية خاصة او بمقتضى اتفاقيات خاصة خاضعة للأحكام الواردة بها.

ماهو أساس المعلوم؟

المبدأ:

يحتسب المعلوم على:

• المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات المحلي الخام المحقق.

الإستثناءات:

يحتسب المعلوم على:

• المؤسسات التي تسجل خسارة (مثبتة بمحاسبة تستجيب لشروط المجلة التجارية) على أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات. 

• الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري      

ماهي نسب المعلوم؟

نسبة المعلوم على:

المبدأ:

• المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات المحلي الخام: 0.2% 

الإستثناءات:

• الشركات على الأشخاص الطبيعيين: 25%

مع التأكيد على ما يلي:

الحد الأدنى:

لا يمكن ان يقل المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية عن حد أدنى یساوي المعلوم على العقارات المبنیة.  

الحد الأدنى =يتم احتسابه على أساس 5% من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات تضرب  في( x) المساحة المغطاة

كيف يتم الاستخلاص؟

يدفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية اعتمادا على تصريح توفره الإدارة يتضمن:

• عنوان المقر الاجتماعي للمؤسسة والمعرف الجبائي 

• عدد الفروع عند الاقتضاء وعناوينها ومساحتها الكائنة بكل جماعة محلية 

• رقم المعاملات المحلي الخام

• صنف العقار 

أين يتم الاستخلاص؟

يودع التصريح لدى قباضة المالية.

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

• خلال 15 يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي أنجز فيه رقم المعاملات 

بالنسبة للأشخاص المعنويين:

• خلال 28 يوما الأولى من نفس الشهر بالنسبة للأشخاص المعنويين

بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية: يتعين على كل وكيل فرع كائن بجماعة محلية الاحتفاظ بنظير من التصريح.