الولايات
البلديات

تعامل الهيكل العمومي مع مطلب النّفاذ إلى الوثائق الاداريّة

يجب على الهيكل العمومي المتلقّي للطّلب أن يردّ عليه في أجل أقصاه 15 يوما، أمّا إذا كان لمطلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية تأثير على حياة شخص أو علىحريته فعلى الهيكل العمومي المعني الحرص على الرد بصفة استعجالية ودون تأخير وذلك في أجل لا يتجاوز يومي عمل فعلي.

كما يمكن التمديد في أجل الرد بـ 15 يوما، مع إعلام صاحب المطلب بذلك إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى.

في صورة عدم توفر الوثائق المطلوبة لدى الهيكل العمومي المعني، يتعين على هذا الأخير وفي أجل 5 أيام عمل فعلي من تاريخ توصله بالمطلب، إما إحالته إلى الهيكل العمومي المختص أو إعلام صاحبه بعدم الاختصاص. وفي صورة إحالة المطلب لهيكل عمومي آخر، يتم إعلام صاحبه بذلك.

يجوز للهيكل العمومي أن يرفض تسليم وثيقة إدارية محمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الأدبية والفنية أو بمقتضى قرار قضائي أو إذا تعلق الأمر بوثيقة تحصل عليها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري.

ويمكن للهيكل العمومي أن يرفض مدّ صاحب المطلب بالوثائق المطلوبة، وفي هذه الحالة، يكون الرّفض صريحا، ويجب عليه أن يكون معللاّ. أمّا في صورة عدم الردّ، فيعتبر ذلك رفضا ضمنيا يفتح الحق في رفع الدعاوى الإدارية والقضائية

آثار رفض المطلب:

في صورة رفض المطلب أو خرق أحكام هذا المرسوم، يمكن لطالب وثيقة إدارية أن يطعن في ذلك خلال أجل لا يتجاوز 15 يوما التي تلي قرار الرفض أو خرق أحكام هذا المرسوم لدى رئيس الهيكل الذي يكون مطالبا بالرد خلال الـ 10 أيّام الموالية لتاريخ طلب المراجعة.

ويمكن للطالب الذي لم يرضه قرار رئيس الهيكل العمومي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز الـ 30 يوما. وتنظر المحكمة الإدارية استعجاليا في دعوى الطالب

آثار عدم احترام المرسوم:

كل عون عمومي لا يحترم أحكام هذا المرسوم يعرض نفسه إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.