الولايات
البلديات

الحقّ في النفاذ للمعلومة

تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخّل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."

وحسب الفصل 32 من الدستور التونسي: " تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال."

وتكريسا لهذا المبدأ الدستوري، يجري العمل في مجلس نواب الشعب على مشروع قانون أساسي عـ 55 ـدد  المتعلّق بالحقّ في النفاذ للمعلومة. ويعرّف مشروع القانون هذا في الفصل 4 النفاذ إلى المعلومة : "نشر المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني والحق في الحصول عليها بطلب."

ويعرّف المعلومة بـ: " كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار ممارسة نشاطها."

تمّ تكريس هذا الحقّ سابقا في المرسوم عـ41دد المتعلّق بالنفاذ للوثائق الإدارية، والجاري العمل به إلى حين دخول قانون أساسي جديد حيّز التنفيذ.